السيد مصطفى الخميني
334
كتاب الخيارات
التصرفات الاعتبارية ، دون الخارجية ، فلا تخلط . ومن هنا يظهر : أنه لا يحصل فرق بين كون العقد مورد حق الخيار ، أو العين من هذه الجهة . مع أن التحقيق : أن الخيار ليس إلا اعتبارا ثابتا لذي الخيار ، ومورد إعماله العقد حقيقة ، والعين مجازا ومسامحة ، وأخبار المسألة تشهد على ما ذكرنا ، فإن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " البيعان بالخيار " ( 1 ) أو " صاحب الحيوان بالخيار " ( 2 ) وهكذا في بعض الخيارات الأخر ( 3 ) ، ظاهر - بل صريح - في أن الخيار بيد المتعاقدين ، وحقيقة الخيار هو الاقتدار في الاعتبار على هدم معنى لازم ذاتا ، كما عرفت ، فما في كلام جماعة هنا - وفيهم العلامة الإيرواني ( 4 ) - خال من التحصيل جدا .
--> 1 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : البيعان بالخيار حتى يفترقا . . . . الكافي 5 : 170 / 4 ، وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 2 ، وأيضا في هذا الباب الحديث 1 . 2 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : البيعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام . الكافي 5 : 170 / 5 ، وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 . 3 - وسائل الشيعة 18 : 27 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 14 ، الحديث 1 . 4 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 75 / السطر 7 .